إحداهما: جوازه).
لأنه لا يُتَّهم؛ لأنه مُضِرٌّ (¬١) بماله.
ولأنه تأديب، وله تأديب رقيقه.
(والرواية الأخرى: منعه).
قال في «المدونة»: لا يقيمه إلا أن يشهد عنده أربعة سواه، وإن كان السيد رابعهم لم يُحَدَّ؛ لأنه كالحاكم في رعيته (¬٢).
ويقيم حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام.
لما في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شَعَر» (¬٣).
والتثريب: اللوم والتوبيخ، معناه: لا يقتصر على ذلك.
وفي النسائي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (¬٤).
ولا يقيم عليهما حد السرقة؛ لئلا يدعي الناس في المثلة ذلك.
ت: وكذلك لا يجرحه قصاصاً، فإن قطعه السيد دون الإمام، وكانت البينة التي شهدت بالسرقة عادلةً، وأصاب وجه القطع؛ عوقب.