Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 413

  1. كتاب الحدود

إحداهما: جوازه).

لأنه لا يُتَّهم؛ لأنه مُضِرٌّ (¬١) بماله.

ولأنه تأديب، وله تأديب رقيقه.

(والرواية الأخرى: منعه).

قال في «المدونة»: لا يقيمه إلا أن يشهد عنده أربعة سواه، وإن كان السيد رابعهم لم يُحَدَّ؛ لأنه كالحاكم في رعيته (¬٢).

ويقيم حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام.

لما في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شَعَر» (¬٣).

والتثريب: اللوم والتوبيخ، معناه: لا يقتصر على ذلك.

وفي النسائي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (¬٤).

ولا يقيم عليهما حد السرقة؛ لئلا يدعي الناس في المثلة ذلك.

ت: وكذلك لا يجرحه قصاصاً، فإن قطعه السيد دون الإمام، وكانت البينة التي شهدت بالسرقة عادلةً، وأصاب وجه القطع؛ عوقب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 413 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.