Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الحدود

ص: (يجب على من لاط الرجم، وكذلك المفعول به (¬١)، أُحصِنَا أم لا).

ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قومِ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (¬٢).

وفي حديث: «أُحصنا أو لم يُحصَنَا».

وبه حكم الصديق ﵁.

ولأنه أشد من الزنا؛ لأنه لا يباح بعقد، والزنا يستباح بالعقد، فلذلك لم يُلحق بالزنا، فيرجمان إذا كانا حرّين بالغين.

ولا يثبت إلا بما يثبت به الزنا: من الإقرار أو البينة أربعة.

وقال أبو حنيفة: لا حد فيه، بل التعزير.

وقال الشافعي يُجلد البكر، ويُرجَمُ الثيب، كالزنا.

لنا: ما تقدم.

وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين؛ بناءً على أنه ليس بِحَدِّ.

لنا: القياس على الزنا، بل هو أفحش، كما تقدم.

فإن كانا عبدين:

قال ابن عبد الحكم: يُرجمان (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 415 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.