Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 416

  1. كتاب الحدود

وقال أشهب: يُجلَد كلُّ واحدٍ خمسون (¬١)؛ لأنهما لا يُرجَمان في الزنا.

قال ابن القاسم: لا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه، فإن كان المفعول به مكرها أو صبيا لم يُرجَم، ورُجم الفاعل.

قال: وليس في مساحقة المرأة المرأةَ حَدٌ، بل اجتهاد الإمام (¬٢).

وقال أصبغ: [تُجلَد] (¬٣) كلُّ واحدة خمسون، وعليهما الغُسل إن أنزلا (¬٤).

وقاله ابن وهب (¬٥).

ص: (من أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تُقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها).

ت قال ابن شعبان عليه الحد (¬٦).

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يُقتل.

وعنه: إن كان بكرًا جُلد وإلا رُجِم، كالزنا.

لنا: أنه معنى يوجب الحد في الآدمي، فلا يوجبه في البهيمة، كالقتل والقذف، ويعاقب لفعل المحرم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 416 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.