وقال أشهب: يُجلَد كلُّ واحدٍ خمسون (¬١)؛ لأنهما لا يُرجَمان في الزنا.
قال ابن القاسم: لا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه، فإن كان المفعول به مكرها أو صبيا لم يُرجَم، ورُجم الفاعل.
قال: وليس في مساحقة المرأة المرأةَ حَدٌ، بل اجتهاد الإمام (¬٢).
وقال أصبغ: [تُجلَد] (¬٣) كلُّ واحدة خمسون، وعليهما الغُسل إن أنزلا (¬٤).
وقاله ابن وهب (¬٥).
ص: (من أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تُقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها).
ت قال ابن شعبان عليه الحد (¬٦).
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: يُقتل.
وعنه: إن كان بكرًا جُلد وإلا رُجِم، كالزنا.
لنا: أنه معنى يوجب الحد في الآدمي، فلا يوجبه في البهيمة، كالقتل والقذف، ويعاقب لفعل المحرم.