ولا تقتل البهيمة؛ لنهيه ﵇ عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة (¬١).
وإذا ذُبحت؛ جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل إذا ذُكِّي.
وللشافعية في ذلك قولان.
لنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].
ولأنه أولج فيها جزءا منه، فلم تحرم به، كأصبعه.
وما روي عنه ﵇: «مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (¬٢)، فغير ثابت.
* * *