قال ابن القاسم: يعيد في الوقت، ووافقه سحنون وغيره (¬١).
وعن أشهب وابن القاسم: لا إعادة عليه (¬٢).
واختلف فيمن أصاب ثوبه ماء مشكوك فيه:
فقال مالك: إن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة؛ رجوت أن يكون في سعة (¬٣).
***
* ص: (ويستحب للجنب إذا أراد نوماً ليلاً أو نهاراً أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه للصلاة، وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضاً عند النوم حتى يطهرا؛ فيغتسلا).
لما في «البخاري»: عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة (¬٤).
وفي «مسلم»: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لرسول الله ﷺ: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، ليتوضأ، ثم لينم حتى يغسل إذا شاء» (¬٥).
قال بعض العلماء: ولم يختلف فيه، إنما الخلاف في وجوبه وفي استحبابه.
قال ابن عبد البر: ما أوجبه أحد إلا بعض الظاهرية (¬٦).