Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

قال ابن القاسم: يعيد في الوقت، ووافقه سحنون وغيره (¬١).

وعن أشهب وابن القاسم: لا إعادة عليه (¬٢).

واختلف فيمن أصاب ثوبه ماء مشكوك فيه:

فقال مالك: إن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة؛ رجوت أن يكون في سعة (¬٣).

***

* ص: (ويستحب للجنب إذا أراد نوماً ليلاً أو نهاراً أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه للصلاة، وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضاً عند النوم حتى يطهرا؛ فيغتسلا).

لما في «البخاري»: عن عائشة ﵂ أنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة (¬٤).

وفي «مسلم»: أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لرسول الله ﷺ: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، ليتوضأ، ثم لينم حتى يغسل إذا شاء» (¬٥).

قال بعض العلماء: ولم يختلف فيه، إنما الخلاف في وجوبه وفي استحبابه.

قال ابن عبد البر: ما أوجبه أحد إلا بعض الظاهرية (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 328 (SanadKitab #30159, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.