Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

وزعم اللخمي أن المذهب اختلف في وجوبه؛ لقول مالك في المجموعة: هو شيء ألزمه الجنب (¬١).

قال سند وهو تأويل فاسد.

فإن المراد باللزوم التأكيد في الطلب، ولذلك عطف عليه الوضوء من الغمر فقال: وكذلك الوضوء من الغمر.

وقد روى ابن قتيبة: أنه ﵇ نام ولم يتوضأ، ليدل على الجواز، وكان منه ﵇ نادراً (¬٢)

وعلله ابن الجهم: كان على الجنب أن لا ينام حتى يغتسل، فرخص له في أحد الطهارتين؛ لئلا يدركه الموت وهو على غير طهارة.

وقال الأبهري: لينشط فيغتسل.

قال القاضي عياض: يجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في التعليل؛ فتتوضأ على الأول دون الثاني (¬٣).

والفرق بينها وبين الجنب من وجوه:

* الأول: أن الجنب قادر على الاغتسال؛ فلعله ينشط للغسل.

* الثاني: أن أمر الجنب لا يطول فلا يشق عليه الوضوء، ولو أمرت الحائض لطال عليها ذلك الطول أمد الحيض، وتعذر رفعه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 329 (SanadKitab #30159, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.