Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 428

  1. كتاب القذف

لما قذَفَ رجل زوجة هلال بن أمية بشريك بن سَحْماء قال له رسول الله ﷺ: أربعة، وإلا حد في ظهرك، أخرجه «الصحيحان» (¬١).

وفي «الموطأ»: اعترف رجل على نفسه بالزنا، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال: «دون هذا» (¬٢).

قال عيسى بن دينار وثمرته: طرفه (¬٣)، محدَّد لم تنكسر حِدَّتُه - فأُتِي بسوط قد رُكِب به ولانَ، فأمر به رسول الله ﷺ فجلد، [فاقتضى هذا أنه لا يُضرب] (¬٤) إلا بسوط بين سوطين (¬٥).

قال مالك: ولا يضرب بقضيب ولا دِرّة، وإنما كانت درة عمر للأدب، فإذا وقعت الحدودُ قَرَّبَ السوط.

ص: (يُجرد الرجل لضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن يُنزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب، مثل الحباب والفراء وما أشبه ذلك من الثياب).

لأن جسدها عورة.

ت ولا تكشف عورة الرجل، وتقعد المرأة في قُفَّة، ويُجعل فيها تراب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 428 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.