Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 427

  1. كتاب القذف

قال ابن القاسم: الاستنكاه من رأس الفقه (¬١). واتفقوا في الحد في قليل الخمر وإن لم يُسكر، فلنا القياس عليه.

ص: (إن شرِبَ مِرارًا فحد واحد).

ت: لأنَّ الحدود تتداخل إجماعاً.

ص: (والجلد في الحدود كلها سواء في الإيجاع، ويُضرب المحدود بسوط لين، لا جديد ولا خَلَقٍ بال).

ت: وقال أبو حنيفة: ليست سواءً.

لنا: أنها جلد، فتستوي في [الصفة] (¬٢).

ت: كالتساوي في الجنس، ولأنَّ الفرق يحتاج لدليل، والأصل عدمه.

قال ابن شعبان: لا يجلد في الحدود إلا عدل (¬٣).

وقاله مالك في «المبسوط» (¬٤).

ولا يضع سوطًا على سوط، ويعطي كل عضو حقه من الجلد، إلا الوجه والفرج.

قال ابن القاسم: يُضرب على الظهر، ولا يعرف مالك الأعضاء (¬٥)؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 427 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.