Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 431

  1. كتاب السرقة

كتاب السرقة

(من سرق ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عَرْضًا يساوي [ذلك] (¬١)؛ قُطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره).

ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (¬٢).

وكانوا يرون البيضة بيضة الحديد، والحبل ما يساوي دراهم.

وأجمعت الأمة على القطع في السرقة، وإنما الخلاف في التفاصيل.

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (¬٣).

وفيه أيضا: «قطع ﵇ في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 431 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.