كتاب السرقة
(من سرق ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عَرْضًا يساوي [ذلك] (¬١)؛ قُطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره).
ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» (¬٢).
وكانوا يرون البيضة بيضة الحديد، والحبل ما يساوي دراهم.
وأجمعت الأمة على القطع في السرقة، وإنما الخلاف في التفاصيل.
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (¬٣).
وفيه أيضا: «قطع ﵇ في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم» (¬٤).