Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 432

  1. كتاب السرقة

وفي «الموطأ»: سرق سارق أترُجَةً، فأمر عثمان بها فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده (¬١).

واتفق العلماء على اشتراط الحرز، ولقوله ﵇: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حَرِيسة جبل، فإذا آواه المُراح أو الجَرِين؛ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن» (¬٢).

قال مالك: يعتبرون وزن الذهب دون قيمته، فإن كان ربع دينار؛ قُطع، وإن كان قيمته درهم، وإلا فلا، وكذلك الفضة، وإنما يقوم غير النقدين (¬٣).

قال ابن دينار: الحُلِيُّ كالنقدين يُعتبر وزنه دون قيمته (¬٤)؛ لأنَّ النقدين رؤوس الأموال وقِيمُ المتلفات.

وإذا سرق ثلاثة دراهم، فإن نقص كل درهم ثلاث حبات، وهي تجوز بجواز الوازنة، فلا قطع حتى يتم الوزن.

قال مالك: إنما يُقطع بتقويم عدلين أن قيمتها ثلاثة دراهم، لا بمقوم واحد.

قال بعض أصحابنا: إنما تقوم بالدراهم إذا كان البلد إنما تباع فيه العروض بالدراهم خاصةً، أما بها وبالدنانير فإذا بلغت ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ فإنه يقطع وإن لم تساوي ربع دينار.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.