Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 433

  1. كتاب السرقة

وقاله الأبهري (¬١)، وابن يونس.

قال عياض في «التنبيهات»: قول مالك: إنما الأشياء تقوم (¬٢) بالدراهم، كانت العادة الدراهم أم لا أوَّلَه بعضُهم - وهم الأكثر - بما إذا كانت المعاملة بها، وإن كانت المعاملة بالدنانير فبالدنانير، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما معاملةً؛ كسائر التقويمات (¬٣).

وقاله الباجي (¬٤).

قال اللخمي: ويؤيد هذا قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يُقطع إذا كان قيمته إن سُلتَ رُبع دينار (¬٥).

فهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب.

ص: (أول ما يُقطع من السارق يده اليمنى، وتكوى بالنار، ثم الرّجلُ اليسرى).

ولا خلاف في هذا.

ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، فإن سرق بعد ذلك ضُرب وحبس.

ت: وقاله الشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 433 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.