وقاله الأبهري (¬١)، وابن يونس.
قال عياض في «التنبيهات»: قول مالك: إنما الأشياء تقوم (¬٢) بالدراهم، كانت العادة الدراهم أم لا أوَّلَه بعضُهم - وهم الأكثر - بما إذا كانت المعاملة بها، وإن كانت المعاملة بالدنانير فبالدنانير، وإن كانت المعاملة بهما جميعاً فالتقويم بأكثرهما معاملةً؛ كسائر التقويمات (¬٣).
وقاله الباجي (¬٤).
قال اللخمي: ويؤيد هذا قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يُقطع إذا كان قيمته إن سُلتَ رُبع دينار (¬٥).
فهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب.
ص: (أول ما يُقطع من السارق يده اليمنى، وتكوى بالنار، ثم الرّجلُ اليسرى).
ولا خلاف في هذا.
ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، فإن سرق بعد ذلك ضُرب وحبس.
ت: وقاله الشافعي.