Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب السرقة

وقال أبو حنيفة: لا تُقطع في السرقة إلا رجل واحدةٌ ويد واحدة.

لنا: «أنَّ رسول الله ﷺ أُتِيَ بسارق سرق ثالثةً، فَقَطع يده اليسرى، ثم أُتِيَ به رابعةً، فَقَطَع رجله اليمنى» (¬١).

وقال ﷺ: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله».

ولأنها أعضاء يدخلها القصاص فيدخلها قطع السرقة؛ كاليد اليمنى.

وقطع الصديق ﵁ اليدين والرجلين في السرقة من خلاف.

ولأنَّ الله تعالى أمر بقطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خلاف؛ لسعيهم في الأرض بالفساد، والسرقة من الفساد في الأرض، وإنما تُقطع اليد من الكوع إجماعاً، والرّجلُ من المَفصِل الذي في أصل الساق عند الجمهور.

وقال أبو مصعب من أصحابنا: يُقتل في الخامسة.

وروي في ذلك حديث غير صحيح، وقد قال ﵇: «لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق» (¬٢) (¬٣).

وقياسًا للخامسة على الأولى في عدم القتل.

وإنما حسمت بالنار لئلا [يُفضي] (¬٤) إلى قتله؛ لأنها إذا تركت تعدى ضررها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.