فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:
قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (¬١).
ورجع مالك إلى يده اليسرى (¬٢).
وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (¬٣).
ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.
ثم اختار ابن القاسم الأوّل (¬٤).
فإن كانت اليمنى شلاء:
قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (¬٤).
ووقف مرة (¬٤).
وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (¬٥).
وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.
وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.
فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (¬٦).