Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب السرقة

فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:

قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (¬١).

ورجع مالك إلى يده اليسرى (¬٢).

وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (¬٣).

ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.

ثم اختار ابن القاسم الأوّل (¬٤).

فإن كانت اليمنى شلاء:

قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (¬٤).

ووقف مرة (¬٤).

وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (¬٥).

وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.

وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.

فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 435 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.