Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 436

  1. كتاب السرقة

فإن ذهب منها ثلاثة أصابع؛ قُطعت الرجل اليسرى (¬١).

واختلف في إصبعين:

فعن مالك: تُقطع رجله اليسرى (¬٢).

وعنه: إن ذهب أكثرها؛ لم تُقطع (¬٣)، أو بقي أكثرها؛ قُطعت، فعلى هذا تُقطع.

فإن أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه:

قال مالك: أجزأه (¬٤).

وقال عبد الملك على الإمام عقلُ الشِّمال في ماله إن كان هو المخطئ، أو في مال القاطع إن كان هو المخطئ.

وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما بلغ الثلث حملته العاقلة (¬٥).

* ص: ([المراعى] (¬٦) في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدها).

ت: لأنه وقتُ الجناية، كما لو زنا عبداً ثم عتَقَ، أو بكرًا ثم أُحصن.

وقال أبو حنيفة: يوم القطع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 436 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.