Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 441

  1. كتاب السرقة

ص: (من دخل حرزًا ليسرق منه، فأُخِذ فيه قبل أن يخرج منه؛ فلا قطع عليه).

لأنه لم يُخرج شيئًا من الحرز.

ت: إذا جمع المتاع وحمله ولم [يَخرُج به] (¬١) لم يُقطَع.

قاله ابن القاسم.

وحكى ابن الحارث الاتفاق في ذلك؛ لأنَّ هتك الحرز لم يتم.

ص: (من سرق من بيت من دارٍ فيها منازل مفترقة لناس شتّى، فأخرجه لساحة الدار؛ فعليه القطع، وإن كانت الدار لواحد فلا قطع عليه، حتى يخرج به من الدار كلها).

ت: الدور ثلاثة:

مشتركة مأذون فيها لساكنيها خاصَّةً، كدور مصر، كلُّ مَسكَن مستقل بنفسه، ويجمعهم الباب.

ومأذون لجميع الناس، وهي مشتركة السكنى.

ومأذون فيها لمن يدخلها وليست مشتركةً.

فيقطع في الأولى إذا أخرجه للساحة؛ لأنه أخرجه من حرزه.

وقال سحنون: وذلك إذا كان السارق من سكانها، وإلا لم يُقطع حتى يخرج

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 441 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.