Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 442

  1. كتاب السرقة

به من الدار كلّها (¬١)؛ لأنَّ السكان يقصدون التحفظ ممن معهم بباب البيت، ومن الأجنبي بباب البيت وباب الدار، فلا يُقطع الأجنبي حتى يخرج من باب الدار.

وقال ابن القاسم: إن نشر أحد من أهل هذه الدار ثوبه على ظهر بيته، وهو محجور عليه من الناس؛ قطع سارقه (¬٢)؛ لأن ظهر بيته كداخل بيته.

وإن كان الثوب في صحن الدار:

قال ابن القاسم: لم يُقطع إن كان السارق من أهل الدار، وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه أخذه من موضع مأذون له فيه، أو أجنبيًا؛ قُطِع إذا خرج به من جميعها (¬٣)؛ لأن جميعها حرز من هذا السارق.

والدار الثانية كدار الأنماط بمصر، ينبغي أن يكون من سرق من بيوتها المحجورة عن الناس، وأخذ في قاعة الدار أن يُقطع، كان من سكانها أم لا، أو سرَقَ من قاعتها لم يُقطع، كان من أهل الدار أو غيرها.

والقياس: إذا سرق منها ليلا أن يُقطع؛ لأنها تُغلق حينئذ ويرتفع الإذن.

والدار الثالثة كدارِ العالم والطبيب، مَنْ سَرَقَ منها من بيت مغلق عن الناس، فأُخِذ في الدار قبل أن يخرج منها، لم يقطع، أو بعد الخروج؛ قطع.

قال ابن المواز: لا يُقطع وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه ممن أُذن له في الدخول، فهو خائن (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 442 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.