وقوله: إذا كانت لواحد لا يُقطع حتى يُخرجه من الدار كلّها؛ لأنَّ إخراجه للساحة كإخراجه من زاوية في البيت إلى زاوية.
ص: (إن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا، قُطع).
لأن القطع لخروج المال، لا لخروج السارق. ولظاهر الآية. ولأنه هتك الحرز.
ت: سواء أخرجه بيده أو عود (¬١).
فإن استدعى الدابَّة بالعلف فخرجت له، فأخذها: فعن مالك (¬٢): لا يُقطع (¬٣).
وعن ابن القاسم: يُقطع (¬٤).
وكذلك الصبي الصغير يدعوه، فيخرج إليه (¬٥).
وعن ابن القاسم أيضًا وأشهب: لا يُقطع في الدابة إذا نصب لها العلف (¬٦).