Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 443

  1. كتاب السرقة

وقوله: إذا كانت لواحد لا يُقطع حتى يُخرجه من الدار كلّها؛ لأنَّ إخراجه للساحة كإخراجه من زاوية في البيت إلى زاوية.

ص: (إن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا، قُطع).

لأن القطع لخروج المال، لا لخروج السارق. ولظاهر الآية. ولأنه هتك الحرز.

ت: سواء أخرجه بيده أو عود (¬١).

فإن استدعى الدابَّة بالعلف فخرجت له، فأخذها: فعن مالك (¬٢): لا يُقطع (¬٣).

وعن ابن القاسم: يُقطع (¬٤).

وكذلك الصبي الصغير يدعوه، فيخرج إليه (¬٥).

وعن ابن القاسم أيضًا وأشهب: لا يُقطع في الدابة إذا نصب لها العلف (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 443 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.