Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 444

  1. كتاب السرقة

ص: (إن دخل الحرز ورمى منه نصابًا إلى خارجه، وأُخذ في الحرز قبل خروجه؛ قطع).

لأنَّ المطلوب خروج السرقة، لا خروج السارق.

ت: وقال المغيرة: لا قطع عليه حتى يُخرجه هو بيده، أو يكون هو خارج الحرز ويُخرجه منه.

قال اللخمي: والقطعُ أَبينُ.

ص: (إذا كان أحد السارقين في الحرز، والآخَرُ خارجه، فأخرج الداخل للخارج المتاع؛ قطع الداخل دون الخارج).

لأنه المنتهك للحرز.

فإن أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه؛ قطع الخارج دون الداخل.

لأنه المخرج.

ت: قال مالك في الأوَّل: يعاقب الخارج (¬١)؛ لإعانته على المعصية، بخلاف الجماعة يُخرجون الشيء جُملةً؛ لأنَّ أفعالهم متصلة، وهذان فعلاهما منفصلان.

فإن أدخل الخارج يده للحرز فأعطاه الداخل المال فأخرجه:

قال ابن القاسم: يُقطع الخارج وحده (¬٢)؛ لأنه المخرج، وفعل الداخل إنما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 444 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.