Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 445

  1. كتاب السرقة

هو كنقل المتاع من زاوية لزاوية أخرى.

وقال أشهب: يُقطَعان (¬١)؛ لأنَّ الخارج لم يتمكن إلا بالداخل، فقد اشتركا.

فإن اجتمعت أيديهما في وسط النَّقْب قُطِعا جميعًا (¬٢)؛ لتساويهما، كالجماعة إذا أخرجوا المتاع.

ص: (إذا كان أحدهما على ظهر البيت، والآخَرُ أسفل، فناول الأسفل له المتاع فأخرجه من حرزه؛ قطع الأعلى، وأحسب في الأسفل روايتين).

ت: لقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣٨]، والأعلى هو المخرج للمتاع.

قال الباجي: ولأنه ما دام على ظهر البيت فهو كما هو في سفله، وإنما الإخراج من الحرز بطرحه للطريق (¬٣).

ومعنى قول ابن الجلاب: أخرجه من الحرز: أخرجه عن سقف البيت.

قال مالك في «النوادر»: يُقطع الأعلى إذا رمى به للطريق (¬٤).

وجه عدم قطع الأسفل: أن يده باينت السرقة قبل خروجها، وهو كالمناول

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 445 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.