Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب السرقة

وحكى ابن القصار: أنه لا فرق بين الخفيف والثقيل (¬١)؛ لأن اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز يقتضي قطع الجميع.

ص: (إن رجع عن إقراره بالسرقة إلى شُبهة سقط القطع، ولم يسقط الغرم) (¬٢).

لقوله ﵇: «ادرؤوا الحدود بالشُّبهات» (¬٣).

أو إلى غير شُبهة وأكذَبَ نفسه؛ فروايتان.

ت: الشبهة أن يأخذ مالا اختلاسًا، أو غصبًا، أو خيانة، أو تعديًا، فيعتقد أنه سرقة.

والاختلاس: كلُّ ما أُخِذ بحضرة صاحبه على غفلة وفَرَّ به آخِذُه.

والخيانة: في الأمانة.

والغصب: ما أخذه ذو القدرة ممن لا قدرة له على مدافعته (¬٤).

والتعدي: ما أخذه بحضرة صاحبه أو غيبته، لا على وجه القهر.

والغُرم لا يسقط بالرجوع، كالإقرار بالمال.

وجه عدم القطع إذا لم يرجع: لشبهة أنَّ رسول الله ﷺ أُتِي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له ﵇: «ما إخالُكَ سرقت»، قال: بلى، فأعادها عليه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 447 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.