مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع (¬١).
وإنما فائدةُ التَّكرار أنْ لو رَجع لقُبِل منه.
وجهُ القطع: أنَّ أصلَ الإقراراتِ اللُّزوم، حتّى يأتي بعُذرٍ بَيِّن، وهذا لم يُعيِّنها.
قال ابن القاسم: إذا أقَرَّ بها وعيَّنها عند غير السلطان قُطع وإن أنكر، أو أقرَّ بها بالضرب وعيَّنها ثم أنكر؛ فلا قطع عليه (¬٢).
وقال أشهب: إذا أخرجها؛ قُطع، وإن كان بعد السِّجن والقيد والوعيد، ولا يُقبل رجوعه، وإن لم يعيّن فلا يُقطع وإن ثبت على إقراره؛ لأنه يُخاف أن يعود لمثل الأول (¬٣).
قال ابن القاسم ولا يدخل التعيين في الدنانير، وإنما يدخل فيما يُعرَف بعينه، فأما العين والمكيل والموزون فلا يثبت فيهم تعيين (¬٤) (¬٥)
ص: (إذا قطعت يده ووُجدت السرقةُ عندَه؛ رُدَّت لمالكها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإلا فلا).
ت القطع ليس بدلاً عن المسروق، وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز،
فيرد المسروق إن كان باقيا.