Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 448

  1. كتاب السرقة

مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع (¬١).

وإنما فائدةُ التَّكرار أنْ لو رَجع لقُبِل منه.

وجهُ القطع: أنَّ أصلَ الإقراراتِ اللُّزوم، حتّى يأتي بعُذرٍ بَيِّن، وهذا لم يُعيِّنها.

قال ابن القاسم: إذا أقَرَّ بها وعيَّنها عند غير السلطان قُطع وإن أنكر، أو أقرَّ بها بالضرب وعيَّنها ثم أنكر؛ فلا قطع عليه (¬٢).

وقال أشهب: إذا أخرجها؛ قُطع، وإن كان بعد السِّجن والقيد والوعيد، ولا يُقبل رجوعه، وإن لم يعيّن فلا يُقطع وإن ثبت على إقراره؛ لأنه يُخاف أن يعود لمثل الأول (¬٣).

قال ابن القاسم ولا يدخل التعيين في الدنانير، وإنما يدخل فيما يُعرَف بعينه، فأما العين والمكيل والموزون فلا يثبت فيهم تعيين (¬٤) (¬٥)

ص: (إذا قطعت يده ووُجدت السرقةُ عندَه؛ رُدَّت لمالكها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإلا فلا).

ت القطع ليس بدلاً عن المسروق، وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز،

فيرد المسروق إن كان باقيا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 448 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.