Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب السرقة

لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨].

أما موضع الإذن فلا قطع فيه؛ لأنه اختلاس.

أو مال سيده أو سيدته لم يُقطع، وكذلك الأمة؛ لأنَّ رجلاً جاء لعمر بن الخطاب ﵁ فقال: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له: ما سرق؟، فقال: مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال: أرسله؛ فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم، خرجه مالك (¬١).

* ص: (إذا أقر العبد بسرقة مالٍ في يده، وأنكر ذلك سيده؛ فعليه القطع، والمال للسيد دون المقرّ له به، فإن أقرَّ بالقتل، أو القذف، أو الزنا، أو شرب الخمر، أو نحوه، مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك وإن أنكر ذلك سيده، وإن أقر بغصب، أو جناية، أو مداينة، أو نحوه، مما يكون غُرما في رقبته، أو دينًا في ذمته لم يُقبل قوله إلا أن يصدقه سيّده).

لأنه إقرار على السيد، فلا يُسمَع.

ت بخلاف الاعتراف بالعقوبات؛ لانتفاء تهمته في أمر نفسه.

قال مالك: إذا أقر العبد أو المدبّر أو أم الولد بسرقة؛ قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها، فإن ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه على البت (¬٢).

وإن ادعى أنها [لعبده] (¬٣) حلف أنه ما يعلم أنَّ لهذا فيه حقًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 453 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.