Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 454

  1. كتاب السرقة

قال ابن يونس: فإن قال: هو بيد عبدي، لا أدري أهو له أم لا؛ فلا يمين عليه، إلا أن يدعي المقر له أنها له، فيحلف السيد أنه لا يعلم له فيها حقا، قاله بعض فقهائنا (¬١).

قال بعض القرويين: قوله: إذا عَيَّنوا السرقة؛ يريد: لا يُقبل رجوعهم بعد تعيينهم لها، كالبينة تقوم عليها، فإن لم يعينوها وتمادوا على الإقرار قطعوا، وإن رجعوا لم يقطعوا (¬٢).

وإن أقر أنه جرح عبداً عمدا فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص وليس لسيده أن يستحييه على أن يأخذه؛ لاتهام العبد أن يكون أراد الخروج لهذا الملك.

قال شيخنا الإقرار بالغصب ونحوه إنما يُرَدُّ من العبد المحجور عليه، أما المأذون له فإنه يُقبل إقراره (¬٣).

قاله مالك في «المدونة»، إلا أن يقرّ بعد قيام غرمائه، كالحر في الوجهين (¬٤)، ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من مال وإن حَجَر السيد عليه فيه، ما لم يُفلس (¬٥).

وهذا يدل على أن ابن الجلاب إنما يتكلم في المحجور عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 454 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.