Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 455

  1. كتاب السرقة
  2. فصل في الردة

فصل في الردة

ومن ارتد عن الإسلام استتيب، فإن تاب قُبلت توبته، وإن أبي ضُربت رقبته، وكان ماله فينا [لجماعة] (¬١) المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين.

ت في البخاري: قال رسول الله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (¬٢).

ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّ عمر بن الخطاب ﵁ بلغه أنَّ رجلا ارتد فقتل قبل أن يستتاب، فأنكر ذلك وقال: «هلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم لم أمر ولم أرض إذ بلغني (¬٣).

ولا مخالف له.

ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة، فإذا روجع رجع.

وقد أنذر الله تعالى من استحق العذاب ثلاثة أيام، قال الله تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٥].

والرجل والمرأة سواء.

قال مالك: ما علمتُ في استتابته تجويعاً ولا تعطيشا، وأرى أن يُقات

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 455 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.