كتاب الفرائض
قال ﵀: ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي.
ت: لقوله ﷺ في مسلم -: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (¬١).
و «لا يتوارث أهلُ مِلتين» (¬٢).
وأجمعت الأمة على أن الكافر لا يرث المسلم.
وورث معاوية وابن المسيب وجماعة المسلم من الكافر، خلافًا للجمهور.
وعنهم أيضا موافقة الجمهور.
والكفر عند مالك ﷺ وأصحابه ملل مختلفة (¬٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي: ملة واحدة (¬٤)، فورثوا بعضهم من بعض.
لنا: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]، فجَعَلهم مِللًا.