Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 479

  1. كتاب الفرائض

ص: (المرتد ماله لجماعة المسلمين دون ورثته المسلمين والكافرين).

ت: لأنه ملةٌ واحدةٌ لا يُقَرُّ عليها بالجزية.

فإن ارتد في المرض:

قال مالك: لا يتهم في الردة؛ لعدم الإرث، فلا يورث (¬١).

وذكر ابن شعبان أنه يورث (¬٢).

قال ابن حارث: اتفقوا إذا أظهر ردته أنه لا يورث.

فإن كان يُسِرُّه وقُتِل على ما أسَرَّه من الكفر:

قال ابن القاسم: يرثه ورثته المسلمون.

وأخبر ابن القاسم عن مالك: أنَّ رجلا تردد إليه وخلا به في أب كان له على الزندقة، وقال له: إني اطلعت على ذلك منه، وإنه هلك وترك مالا كثيرًا، فأمر مالك بوراثته، ورأى ذلك حلالاً سائغا (¬٣) (¬٤)، كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ.

وكلُّ مَنْ لا يستتاب فإنه يرثه ورثته المسلمون.

وقال أشهب: ميراثهم فيءٌ للمسلمين؛ كالمرتد.

قال أبو الوليد: رواية ابن القاسم تقتضي أن يُقتل حدا، ورواية أشهب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 479 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.