ص: (المرتد ماله لجماعة المسلمين دون ورثته المسلمين والكافرين).
ت: لأنه ملةٌ واحدةٌ لا يُقَرُّ عليها بالجزية.
فإن ارتد في المرض:
قال مالك: لا يتهم في الردة؛ لعدم الإرث، فلا يورث (¬١).
وذكر ابن شعبان أنه يورث (¬٢).
قال ابن حارث: اتفقوا إذا أظهر ردته أنه لا يورث.
فإن كان يُسِرُّه وقُتِل على ما أسَرَّه من الكفر:
قال ابن القاسم: يرثه ورثته المسلمون.
وأخبر ابن القاسم عن مالك: أنَّ رجلا تردد إليه وخلا به في أب كان له على الزندقة، وقال له: إني اطلعت على ذلك منه، وإنه هلك وترك مالا كثيرًا، فأمر مالك بوراثته، ورأى ذلك حلالاً سائغا (¬٣) (¬٤)، كالمنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ.
وكلُّ مَنْ لا يستتاب فإنه يرثه ورثته المسلمون.
وقال أشهب: ميراثهم فيءٌ للمسلمين؛ كالمرتد.
قال أبو الوليد: رواية ابن القاسم تقتضي أن يُقتل حدا، ورواية أشهب