من ذلك، فإن ثبت أن الأب مات قبل الابن؛ ورثه الابن، وإن ثبت أن الابن مات قبل الأب، كان المال الموقوف مضافًا إلى مال الأب، وموروثا عنه (¬١).
وإنما كان مال الميت لورثته دون المفقود وورثته إذا مُوتَ بالتعمير لإمكان أن يكون [الولدُ] (¬٢) حيًّا يوم مات الأب، وإنما لم يرث الابن الأب؛ لإمكان أن يكون موته قبل الأجل.
وحكى ابن شعبان: أنَّ ميراث الابن للأب، ويرثه عن الأب من كان يرث الأب بالتعمير، والأول أصوب (¬٣) (¬٤).
ص: (إذا طرح الجنين فاستهل صارخًا وَرِث وورث، وإن لم يستهل صارخا فلا ميراث له ولا منه).
ت: إقامته أياماً ولم يصرخ تقوم مقام الصراخ؛ لأنَّ العادة أنه حي، ولا تُعتبر حركته عند الوضع؛ لأنها كحركة المذبوح. وفي الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «لا يرث الطفل ولا يورث حتى يستهل» (¬٥).
ص: (ص: دية الجنين إذا طرح موروثة بين ورثته).
ت: لأنها كمالِهِ الذي يُخلفه؛ لأنها بدل نفسه؛ كدية المقتول.