Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 483

  1. كتاب الفرائض

وقال ربيعة: هي للأم (¬١)؛ لأنها بدل عضو منها، وهو أحد قولي ابن القاسم وأشهب.

قال اللخمي: وعلى هذا يصح (¬٢) قولهم: إذا ماتت الأم قبل أن يبين منها لا شيء فيه إذا ماتت أمه، وقياس قولهم أنهما شخصان تكون القيمة فيهما وإن لم يبين عنها (¬٣).

ص: (ميراث المنبوذ لجماعة المسلمين دون ملتقطه).

ت: المنبوذ: المطروح صغيرًا، ونبذ الشيء: طرحه، قال الله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ١٤٥].

وهو في عرف الفقهاء: طرح الطفل على وجه الكتمان.

قال مالك: هو حُرٌّ؛ لأنه الأصل في الآدمي، وكما يعقِلُ المسلمون عنه يرثونه (¬٤).

وأسباب التوارث: القرابة، والنكاح، والولاء (¬٥)، وهي منفية من الملتقط، فلا يرثه.

ص: (من أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه) (¬٦).

وقاله أبو حنيفة والشافعي.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 483 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.