Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 484

  1. كتاب الفرائض

ت: قال إسحاق بن راهويه: يرثه الذي أسلم على يديه.

لنا: قوله ﵇: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬١)، فحصر الولاء للمعتق، فلا ولاء لهذا.

ص: (من مات فقامت بيِّنةٌ على إلحاق ولد به بعد موته؛ استحق نصيبه من ميراثه).

لثبوت سبب إرثه.

وإن مات وله ولد عبد أو كافر، فعَتق العبد أو أسلم الكافر؛ لم يرثا، وقع ذلك قبل القسمة أم لا.

لأنَّ المعتبر حالة الموت.

وإذا مات ولد الملاعنة وخلف أمه وإخوته لأمه؛ ورثوا منه سهامهم، وباقي ماله للمسلمين، ولا يُرَدُّ على أمه وإخوته، ولا تكون عصبة أمه عصبة له.

ت: إن مات وترك موالي أمه؛ ورثوه.

وقاله علي بن أبي طالب، وزيد.

أو أمه فلها الثلث، ولمواليها ما بقي؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

أو مع أمه أخوه لأمه فله السُّدُس وللأختين فصاعدا الثلث؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، وما بقي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 484 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.