Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وفي «مسلم»: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬١).

زاد «الترمذي»: «[وتوضئي] (¬٢) لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (¬٣).

فعلق الحكم على وجود المطلق من غير تحديد.

ولأن المبتدأة تترك الصلاة بأقل ذلك اتفاقاً، فلو لم يكن حيضاً لما تركت الصلاة [المتيقنة] (¬٤) بدم مشكوك فيه، ومدرك أقله وأكثره عوائد النساء.

وروي أنه ﵇ قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام» (¬٥)، وهو ضعيف.

وقال (ح) (ش): لا يكون حيضاً في الصلاة إلا ما كان في العدة والاستبراء.

فحدده (ح) بثلاثة أيام (¬٦)، فما نقص فليس بحيض.

وروي (¬٧) عن مالك في العدة والاستبراء؛ لا في ترك الصلاة (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 335 (SanadKitab #30159, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.