فيمثل بنفسه، والإطار ما احمر من طرف الشفة، وهي جوانب الفم المحدِقَةُ به، وقاله الباجي (¬١) ..
وحكى ابن أبي زيد: أنَّ الإطار طرف الشعر (¬٢).
قال: يوجع ضربًا (¬٣) من أحفى شاربه [بالحلق] (¬٤)؛ لأن بقاءه جمال.
قال مالك: يؤخذ من اللحية إذا طالت جدا (¬٥).
قال: وما علمتُ نتف الشيب حرامًا، وتركه أحب إليَّ (¬٦).
قال: ويؤخذ من اللحية ما تطاير وشد، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة.
وقال ﵇: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (¬٧).
وهو مندوب؛ لقوله ﵇: «ثلاث كتبن عليَّ ولم تكتب عليكم» (¬٨)، فذكر: «السواك»، وهو سنَّةٌ عند الوضوء، والصلاة إذا بَعُدَ ما بين الوضوء والصلاة؛ لأنه ينظف الفم.