Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 513

  1. كتاب الجامع

وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار مستحب للنظافة، وأمر ﵇ بنتف الإبط وحلق العانة لأنه الغالب بين الناس.

قال ابن خُوَيْزَ مَندَاد: نتف الإبط أفضل من حلقه، وإزالة العانة بالنُّورة ونحوها يجزئ؛ لأن المقصود التنظيف.

وروى ابن خُوَيْزَ مَندَاد في «أحكام القرآن»: «أنه ﵇ طلى عانته بالنورة».

وروى أنس ﵁: «أنه ﵇ كان لا يتنوّر»، فيُحمل على الغالب؛ جمعاً بين الحديثين.

ولا يجب الختان؛ لأنه قطع جزء من الجسد، كقص الشارب والظفر.

وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة؛ لقوله ﵇ للأم عطية ﵂ - وكانت تخفض -: «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (¬١)، أي: أكثر لماء الوجه، وأحسن في الجماع.

ويستحبُّ ختان الصبي إذا أُمر بالصلاة من سبع إلى عشر، ويُكره ختنه في السابع من ولادته كما تفعله اليهود (¬٢).

وإن خاف الكبير على نفسه التلف من الختان؛ رخص له ابن عبد الحكم في تركه.

ومَن وُلِد مختونا:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 513 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.