وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار مستحب للنظافة، وأمر ﵇ بنتف الإبط وحلق العانة لأنه الغالب بين الناس.
قال ابن خُوَيْزَ مَندَاد: نتف الإبط أفضل من حلقه، وإزالة العانة بالنُّورة ونحوها يجزئ؛ لأن المقصود التنظيف.
وروى ابن خُوَيْزَ مَندَاد في «أحكام القرآن»: «أنه ﵇ طلى عانته بالنورة».
وروى أنس ﵁: «أنه ﵇ كان لا يتنوّر»، فيُحمل على الغالب؛ جمعاً بين الحديثين.
ولا يجب الختان؛ لأنه قطع جزء من الجسد، كقص الشارب والظفر.
وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة؛ لقوله ﵇ للأم عطية ﵂ - وكانت تخفض -: «أشمي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» (¬١)، أي: أكثر لماء الوجه، وأحسن في الجماع.
ويستحبُّ ختان الصبي إذا أُمر بالصلاة من سبع إلى عشر، ويُكره ختنه في السابع من ولادته كما تفعله اليهود (¬٢).
وإن خاف الكبير على نفسه التلف من الختان؛ رخص له ابن عبد الحكم في تركه.
ومَن وُلِد مختونا: