Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 525

  1. كتاب الجامع

قال الباجي: وهذا يقتضي جواز نظر الرجل لوجه المرأة؛ لأنه يبدو عند الأكل (¬١).

ص: (لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه، وأم امرأته، كذوات محارمه).

لأنهن محرمات عليه.

ولا بأس أن ينظر لشعورهنَّ ولا ينظر إلى أجسادهن.

لأنها عورة.

ص: (لا يَحِلُّ للرجل لبس شيء من الحرير، ولا بأس بلبس الخز ونحوه مما سُداه حرير ولحمَتُه غيرُه، ويُكرَه ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره، مثل العتابي والمصمت).

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (¬٢).

ولأنَّ الإناث تُرادُ لهنَّ الزينة دون الرجال.

وفي «الموطأ»: أنَّ عائشة ﵂ كست عبد الله بن الزبير مِطرَفَ خَزَّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 525 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.