Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 526

  1. كتاب الجامع

وحكى ابن حبيب عن خمسة وعشرين من الصحابة جوازه (¬١).

وكان عبد الله بن عمر يكسو ابنه الخَزَّ (¬٢).

ت: لا بأس أن يُخاط الثوب بالحرير (¬٣)، وفي منع الطوق منه وإجازته خلاف، وأما ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره - مثل العتابي والمصمت - فإن الحرير فيه كثير.

ص: (لا بأس بلبس الحرير لحِكَّةِ).

لما في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (¬٤).

ولا يَحِلُّ للرجل التحلي ولا التختم بشيء من الذهب.

لما في النسائي: أنَّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعَلَه في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي» (¬٥).

ت: قال الباجي: الإجماع على جواز التختم بالفضة، وأنَّ التختم في الشمال سنة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 526 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.