وحكى ابن حبيب عن خمسة وعشرين من الصحابة جوازه (¬١).
وكان عبد الله بن عمر يكسو ابنه الخَزَّ (¬٢).
ت: لا بأس أن يُخاط الثوب بالحرير (¬٣)، وفي منع الطوق منه وإجازته خلاف، وأما ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره - مثل العتابي والمصمت - فإن الحرير فيه كثير.
ص: (لا بأس بلبس الحرير لحِكَّةِ).
لما في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (¬٤).
ولا يَحِلُّ للرجل التحلي ولا التختم بشيء من الذهب.
لما في النسائي: أنَّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعَلَه في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي» (¬٥).
ت: قال الباجي: الإجماع على جواز التختم بالفضة، وأنَّ التختم في الشمال سنة.