Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 339

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وقال ابن المعذل في المبسوط: [هي] (¬١) الدفعة من دم الحيضة، لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضاً (¬٢).

ووافق مالك (ح) (ش) في الصفرة والكدرة والغبرة؛ إذا لم تر قبل الطهر.

وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً؛ إلا أن يتقدمها دم يوم وليلة.

والقصة البيضاء: ماء أبيض يشبه المني؛ قاله مالك (¬٣).

وقال ابن القاسم: يشبه البول، وإنه يختلف حاله.

وتطهر المرأة به تارة، [وبالجفوف أخرى] (¬٤)، على اختلاف العادة في ذلك، فمن اعتادت شيئاً طهرت به.

فإن رأت غيره فهل تطهر أم لا؟

قال ابن القاسم: القصة البيضاء أبلغ من الجفوف، فمن اعتادت الجفوف طهرت بالقصة، أو القصة لم تطهر بالجفوف (¬٥)، [وقد] (¬٦) يتحلل (¬٧) بالدمين، والقصة صفرة الجسد ليس بعدها كدرة.

وعكس ابن عبد الحكم (¬٨)؛ لأن الدم يرق، ثم يجف.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 339 (SanadKitab #30159, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.