وقال ابن المعذل في المبسوط: [هي] (¬١) الدفعة من دم الحيضة، لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضاً (¬٢).
ووافق مالك (ح) (ش) في الصفرة والكدرة والغبرة؛ إذا لم تر قبل الطهر.
وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً؛ إلا أن يتقدمها دم يوم وليلة.
والقصة البيضاء: ماء أبيض يشبه المني؛ قاله مالك (¬٣).
وقال ابن القاسم: يشبه البول، وإنه يختلف حاله.
وتطهر المرأة به تارة، [وبالجفوف أخرى] (¬٤)، على اختلاف العادة في ذلك، فمن اعتادت شيئاً طهرت به.
فإن رأت غيره فهل تطهر أم لا؟
قال ابن القاسم: القصة البيضاء أبلغ من الجفوف، فمن اعتادت الجفوف طهرت بالقصة، أو القصة لم تطهر بالجفوف (¬٥)، [وقد] (¬٦) يتحلل (¬٧) بالدمين، والقصة صفرة الجسد ليس بعدها كدرة.
وعكس ابن عبد الحكم (¬٨)؛ لأن الدم يرق، ثم يجف.