Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

* ص: (الصفرة والكدرة حيض).

* ت: وفي «الموطأ»: عن عائشة ﵂ أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة في الكرسف وفيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (¬١).

قال الباجي: تريد: الطهر من الحيضة (¬٢).

والدرجة: جمع درج، والكرسف: القطن، اختير للاستبراء؛ لنقائه وتنشيفه الرطوبات (¬٣).

ولم يرو عنها في ذلك استفصال.

قال سند: ما لا يكون حيضاً إذا خرج في غيره؛ كالدم.

وأما ما في «البخاري»: عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئاً (¬٤)، وهو يعضد التأويل.

قال الباجي: وكذلك الغبرة؛ كل ذلك عند مالك حيض، إذا رؤي بين الطهرين حيض أو نفاس لا بعده، وإن رأته المستحاضة فهو استحاضة.

وما رؤي بعد الطهر من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة:

قال عبد الملك: لا يوجب غسلاً؛ بل الوضوء، وهو التَّرِيَّة.

وقيل: التَّرِيَّة: الماء المتغير؛ وهو دون الصفرة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 338 (SanadKitab #30159, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.