Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وإباحة الوطء و [ … ] (¬١)، والفرج يشدد فيه احتياطاً، والاحتياط للعبادة المنع بأقله حتى لا يقوم على المحرم، [فهما] (¬٢) متعاكسان في الاحتياط، والأنساب والفروج آكد من العبادة [الاجتماع] (¬٣) حق العبد والرب [فيها] (¬٤)، بخلاف العبادة حق الله فقط، والدفعة من النفاس تمنع الصلاة اتفاقاً؛ فكذلك الحيض.

قلت: قوله: الحيض يجمعه الرحم طول مدة الطهر؛ صوابه: أن الدم يجتمع في الطهر في الجسد، وفي الحيض في الرحم، [سال] (¬٥) وهو غسالة الجسد، ولذلك انقطع حديث أمراض سودانية وغيرها.

وقيل: لفظ مشترك بين الحيض والطهر.

وقيل: متواطئ؛ موضوع للمشترك بينهما، وهو الجمع الكائن في الطهر في الجسد، والكائن في الحيض في الرحم.

وقيل: المشترك الزمان، تقول العرب جاءت الريح لعروها أم لزمانها؟ وكلاهما له زمان.

وقيل: الانتقال، لأن الطهر ينتقل للحيض، والحائض تنتقل للطهر.

فهذه أربعة أقوال؛ قول في الاشتراك، وثلاثة في التواطئ.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 337 (SanadKitab #30159, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.