Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 532

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

إِذَا تنكشف أقدامهنَّ، قال: «فيُرخينه ذِراعًا، لا يزدن عليه» (¬١). حديث صحيح.

قال الباجي: وهو يدلُّ على أنَّ نساء العرب لم يكن يلبسن خفافًا ولا جوارب، بل النعل، أو يمشين حافيات، ويقتصرن في الستر على إرخاء الذيل، وقولها: «إذا تنكشف أقدامهن» يقتضي أنه ﵇ -إنما أباح ذلك للضرورة (¬٢).

وقوله: «خُيلاء»، الخيلاء: الكبر.

قال ابن القاسم: هو التبختر في مشيه، ويطيل ثيابه من غير حاجة.

قال الباجي: وأرخص رسول الله ﷺ في ذلك في الحرب، وقال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع» (¬٣).

يعني: لتحقير الكفار.

أما من لبس ثوباً طويلاً لا يجد غيره، أو لعذر؛ لا يتناوله الوعيد، وقد قال الصديق: يا رسول الله؛ إنَّ أحد شِقّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال له رسول الله ﷺ: «لست ممن يصنعه خيلاء» (¬٤) (¬٥).

فرع:

هذا في الذيل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 532 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.