Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 533

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

أما الأكمام؛ فقال ابن شعبان في كتابه الملقب «بالزاهي»: لا ينبغي أن يُضيَّق الكُم، والجمال أقرب عند الله ﷿، وقد ردَّ شُريح شهادة رجل ضيق الكم.

قال مالك: قصر الأكمام من المثلة.

ص: (لا يشتمل أحدٌ الصماء، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء).

ت في مسلم: نهى ﵇ عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد (¬١).

ولأنه يبقى في معنى المربوط، ولو دهمه أمر لم يقدر على دفعه، ولا يتمكن من الركوع والسجود.

وإخفاء اليدين من الكسل، وهو منهي عنه في الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النساء: ١٤٢].

قال الباجي: إنما منع في الصلاة لمن لم يكن عليه مئزر؛ لأنه إما أن يباشر الأرض بيده في السجود، وهو المأمور به، أو يُخرج يديه فتبدو عورته، فإذا كان عليه مئزر فلا بأس بذلك (¬٢).

وصفة الصماء: أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه، ولا يكون ليديه موضع تخرج منه (¬٣) ..

والاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 533 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.