إلى أن يبلغ ركبتيه، ويشدُّه حتى يكون كالمعتمد عليه، يرتفق به في الجلوس، فإذا لم يكن على عورته شيء انكشفت.
ص: (لا بأس بفرق الشعر، ويُكرَه سدله، ولا بأس بالخضاب وتركه، وغير السواد أحبُّ إلينا منه).
ت: ومن «التمهيد»: قال رسول الله ﷺ: «اخضبوا وفرّقوا، وخالفوا اليهود»، وقال: إسناده حسن (¬١).
وفي مسلم: قال ﵇: «إنَّ اليهود لا يصبغون، فخالفوهم» (¬٢).
قال أبو عمرو: لم يكن رسول الله ﷺ يخضب (¬٣).
قال مالك: ولم أسمع في صبغ الشعر بالسواد شيئًا معلومًا، وغيره من الصبغ أحبُّ إليَّ (¬٤).
ولأنَّ في السواد تدليسا على الناس أنه باق على الشباب، خصوصاً لمن يريد التزويج.
ولقوله ﵇ في أبي قحافة ﵁: «اخضبوا رأسه ولحيته، وجنبوه السواد» (¬٥).
قال الباجي: وليس هذا الحديث بثابت، وهو مراد قول مالك: لم أسمع فيه