شيئًا معلوماً.
قال الباجي: قد خضَبَ بالسواد جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عُقبة بن عامر والحسن والحسين ومحمد بن علي بن أبي طالب، وجماعة من التابعين (¬١).
وتركه جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (¬٢) وأبي بن كعب وغيرهم.
قال ابن رشد: ولو قصد الشيخ الصبغ في الجهاد لإيهام العدو الشباب؛ لأجر عليه (¬٣).
ص: (من انتعل ابتداء بيمينه، وإذا خلع بدأ بشماله، ولا يمشي في نعل واحدة).
ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بشماله، ولا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينتعلهما جميعاً أو ليخلعهما جميعا» (¬٤).
قال ابن رشد: النهي كراهة؛ لما فيه من السماجة والشهرة، ويجوز في الشيء الخفيف لعذر، كمشيه في إحداهما [متشاغلا] (¬٥) بلبس الأخرى،