والاختيار أن يقف حتى يصلحها (¬١).
ص: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم منها، إلا سفر الحج وحده، فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها مَحْرم).
ت: لقوله ﵇: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما) (¬٢)، معناه: يدعوهما للمعصية، فإذا كان معهما غيرهما زالت الخلوة.
وقال- ﵇: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلةً إلا مع ذي محرم» (¬٣).
قال ابن رشد: المتجالة: التي لا يُمال إليها، فتسافر مع غير ذي محرم.
وأما الحج فضرورة؛ لتوجهه عليها.
قال الأبهري: كما لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها الخروج إلى دار الإسلام، ولو مع غير ذي محرم، وكذلك إذا أُسرت وقدرت على الهرب، وكذلك كلُّ فرض يتوجه عليها.
ص: (لا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج وهي ألهى من النرد (¬٤)).
ت: في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «من لعب بالنرد فقد عصى