Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 536

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

والاختيار أن يقف حتى يصلحها (¬١).

ص: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرم منها، إلا سفر الحج وحده، فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها مَحْرم).

ت: لقوله ﵇: (لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم؛ فإنَّ الشيطان ثالثهما) (¬٢)، معناه: يدعوهما للمعصية، فإذا كان معهما غيرهما زالت الخلوة.

وقال- ﵇: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلةً إلا مع ذي محرم» (¬٣).

قال ابن رشد: المتجالة: التي لا يُمال إليها، فتسافر مع غير ذي محرم.

وأما الحج فضرورة؛ لتوجهه عليها.

قال الأبهري: كما لو أسلمت في دار الحرب لوجب عليها الخروج إلى دار الإسلام، ولو مع غير ذي محرم، وكذلك إذا أُسرت وقدرت على الهرب، وكذلك كلُّ فرض يتوجه عليها.

ص: (لا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج وهي ألهى من النرد (¬٤)).

ت: في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «من لعب بالنرد فقد عصى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 536 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.