Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 537

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

الله ورسوله» (¬١).

ولأن النرد والشطرنج يؤديان إلى القمار واللهو والحلف كاذبًا وتركِ الصلاة (¬٢).

ولا خلاف عند مالك في كراهة اللعب بها (¬٣)، قليلا أو كثيرا، بقمار أو بغير قمار، حكاه الباجي (¬٤).

وقال علي بن أبي طالب ﵁: النرد والشطرنج من الميسر (¬٥)

قال القاسم بن محمد: كلُّ شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر.

قال ابن رشد: ومتى لعِب على القمار حَرُم إجماعاً؛ لأنه ميسر (¬٦).

قال الباجي: مرَّةً واحدةً على القمار فيها تَرُدُّ الشهادة، وعلى غير قمار لا تُسقط الشهادة عند مالك، إلا إذا أدمن، والمدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة، أما على وجه الندرة فيُستحَبُّ له تركه، ولا تسقط عدالته، وبئسما صنع (¬٧).

وحكى القاضي أبو محمد الوليد: أنه كُره أن يجلس مع اللاعب بها والنظر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 537 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.