ويصلح بالكم» (¬١).
قال القاضي عبد الوهاب: الرد لفظان:
أحدهما: ما ذكره ابن الجلاب.
والثاني: «يغفر الله لنا ولكم»، والأول أفضل؛ لأنَّ الهداية أفضل من المغفرة؛ لأنها لا تكون إلا عن ذنب (¬٢).
واللفظان مرويان في الحديث.
وفي «الموطأ»: كان ابن عمر إذا قيل له إذا عطس: يرحمك الله؛ قال: «رحمنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم» (¬٣).
قال الباجي: ظاهر مذهب مالك أنَّ التشميت واجب على الكفاية، كرد السلام؛ لقوله ﵇: «إن عطس فشمته» (¬٤) والأمر للوجوب (¬٥).
وقال عبد الوهاب: مندوب، كابتداء السلام (¬٦).
قال عبد الوهاب: يُجزئ الواحد في التشميت، كرد السلام (¬٧).
وقال ابن مزين: هو بخلاف رد السلام (¬٨)؛ لقوله ﵇: «إذا عطس أحدكم