Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 543

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

وقال ﵇: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» (¬١).

ولا يدخل الرجلُ الحمَّامَ إلا بمئزر، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره إلا من علة وضرورة.

لقوله ﵇: «الحمَّام بيت لا يُستتر فيه، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر، ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا من علة».

وقال ﵇: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجل إلا بمئزر، وامنعوا منها النساء، إلا مريضةً أو نفساء» (¬٢).

ولأن إباحته لهنَّ ذريعة لدخولهنَّ غير مؤتزرات، فهو مكروه لهنَّ غير محرَّم.

قال ابن القاسم: إن وجدته خاليا ودخلته مع قوم يستترون؛ فلا بأس (¬٣).

قال ابن رشد: فإنَّ كان فيها من لا يتحفظ لا يؤمن النظر لعورته، فلا يَحِلُّ دخوله وإن كنت تتحفظ، وفعله جُرحة (¬٤).

قال سحنون: تدخل المرأة في ثوب يستر جميع جسدها.

وقال مالك: لا أُحِلُّ ذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 543 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.