ص: (ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتب لهم [بالآية والآيتين والآيات] (¬١)؛ دعوة للإسلام).
ت: لنهيه ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٢).
ولئلا يمسه غير المتطهر، أو يُستَخَفَّ به.
وكتب لهم رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].
ص: (يُكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب).
ت: في مسلم: قال ﵇ «الجَرَسُ مزامير الشيطان» (¬٣).
وقال ﵇: «لا تَصحَبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولا جرس» (¬٤).
وفي أبي داود: قال ﵇: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَرٍ إلا أزيلت» (¬٥).
قال مالك: أرى ذلك من العين (¬٦).