Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 544

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

ص: (ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتب لهم [بالآية والآيتين والآيات] (¬١)؛ دعوة للإسلام).

ت: لنهيه ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٢).

ولئلا يمسه غير المتطهر، أو يُستَخَفَّ به.

وكتب لهم رسول الله ﷺ: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾، إلى قوله: ﴿مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

ص: (يُكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والركاب).

ت: في مسلم: قال ﵇ «الجَرَسُ مزامير الشيطان» (¬٣).

وقال ﵇: «لا تَصحَبُ الملائكة رُفقةً فيها كلب ولا جرس» (¬٤).

وفي أبي داود: قال ﵇: «لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَرٍ إلا أزيلت» (¬٥).

قال مالك: أرى ذلك من العين (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 544 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.