Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 545

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

قال الباجي: وإنما نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يعتقد أنها تدفع العين أو القدر (¬١).

قال ابن دينار: لا بأس أن يُعلّق الرجل على فرسه للجمال القلائد الملونة، وإنما يكره ما اتُّخِذ للعين (¬٢)؛ لأنَّ الجاهلية كانت تفعل [لذلك] (¬٣)، فنهي عنه، ولأنَّ الوتر قد يخنُقُ الدابَّة فتموت.

ص: (يُكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد وليس بينهما سترة).

لنهيه ﵇ -عن أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة ليس بينهما سترة (¬٤). ولأنه يؤدي للاطلاع على عورة بعضهم. ولا بأس بالتداوي من العلة، ولا بأس بترك ذلك.

لقوله- ﵇: «لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى»، خرجه مسلم (¬٥).

وقيل لعائشة ﵂: من أين لك العلم بالطب؟ قالت: كانت العلل تعتاد رسول الله ﷺ، وكان يشاور الطبيب، فكنت أسمع ما يقول له (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 545 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.