قال الباجي: وإنما نهى عن ذلك؛ لأن صاحبها يعتقد أنها تدفع العين أو القدر (¬١).
قال ابن دينار: لا بأس أن يُعلّق الرجل على فرسه للجمال القلائد الملونة، وإنما يكره ما اتُّخِذ للعين (¬٢)؛ لأنَّ الجاهلية كانت تفعل [لذلك] (¬٣)، فنهي عنه، ولأنَّ الوتر قد يخنُقُ الدابَّة فتموت.
ص: (يُكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد وليس بينهما سترة).
لنهيه ﵇ -عن أن ينام الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة ليس بينهما سترة (¬٤). ولأنه يؤدي للاطلاع على عورة بعضهم. ولا بأس بالتداوي من العلة، ولا بأس بترك ذلك.
لقوله- ﵇: «لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى»، خرجه مسلم (¬٥).
وقيل لعائشة ﵂: من أين لك العلم بالطب؟ قالت: كانت العلل تعتاد رسول الله ﷺ، وكان يشاور الطبيب، فكنت أسمع ما يقول له (¬٦).