Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 546

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

ولا بأس بالحجامة وأجرها.

لأنَّ رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة، فأمر له ﵇ بصاع من تمر (¬١)، فلو كان

حراما لم يعطه شيئًا.

ص: (ولا بأس بالرقية من العين).

ت: لما في «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ دخل بيت أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أنَّ به العين، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تسترقون له من العين؟» (¬٢).

قال الباجي ولا خلاف في جوازها بأسماء الله تعالى وكتابه، وإنما لم يأمرهم بالوضوء لأنه إنما يكون إذا كان المصيب بها معروفًا (¬٣).

وفي مسلم كان ﵇ إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتدَّ وجعه كنتُ أقرأ عليه وأمسح بيده؛ رجاء بركتها (¬٤).

قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء أو المريض الشيء من القرآن إذا أُخرِز عليه أدَمٌ أو كان في قصبة، وأكره قصبة الحديد (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 546 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.