ولا بأس بالحجامة وأجرها.
لأنَّ رسول الله ﷺ حجمه أبو طيبة، فأمر له ﵇ بصاع من تمر (¬١)، فلو كان
حراما لم يعطه شيئًا.
ص: (ولا بأس بالرقية من العين).
ت: لما في «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ دخل بيت أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أنَّ به العين، فقال رسول الله ﷺ: «ألا تسترقون له من العين؟» (¬٢).
قال الباجي ولا خلاف في جوازها بأسماء الله تعالى وكتابه، وإنما لم يأمرهم بالوضوء لأنه إنما يكون إذا كان المصيب بها معروفًا (¬٣).
وفي مسلم كان ﵇ إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات وينفث، فلما اشتدَّ وجعه كنتُ أقرأ عليه وأمسح بيده؛ رجاء بركتها (¬٤).
قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء أو المريض الشيء من القرآن إذا أُخرِز عليه أدَمٌ أو كان في قصبة، وأكره قصبة الحديد (¬٥).