Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 6, halaman 547

  1. كتاب الجامع
  2. فرع

ص: (لا بأس بالكيّ من اللقوة).

لما في مسلم: قال جابر بن عبد اللهِ ﵁: رُمِيَ أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول اللهِ ﷺ (¬١).

ص: (ولا بأس أن يرقي الذمي المسلم بكتاب الله تعالى وأسمائه).

ت: دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂ وعندها يهودية ترقيها، فقال:

«بكتاب الله» (¬٢).

قال الباجي: الظاهر أنه أراد التوراة، ويحتمل أن يريد: بذكر الله تعالى.

وفي «المستخرجة»: قال مالك: لا أحب رقى أهل الكتاب.

ولعله إنما كرهه إذا لم تكن رقيتهم موافقةً لكتاب الله تعالى، أو كانت من جنس السحر، وما فيه كفر.

وكره مالك الرقى بالحديدة والملح، أو يكتب كتابًا ويعقد فيما يعلقه عقدًا، أو يكتب خاتم سليمان، والعقد عنده أشد؛ لمشابهته السحر، أو لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤] (¬٣).

ص: (من عين رجلا توضأ له، فغسل وجهه، ويديه، ومرفقيه، وداخل إزاره، وأطرافَ رِجليه، ثم جُمع وضوؤه في إناء فصبّ عليه).

ت في «الموطأ»: أنَّ عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 6، ص 547 (SanadKitab #30159, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.