Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وقال ابن جمرة في كتابه: خمسة عشر:

منها متفق عليها في عشرة منع رفع حدثها ما دام الدم، وصحة الصلاة، وصحة الصوم، ومس المصحف، والجماع، ودخول المسجد، والطواف بالبيت، والاعتكاف، والطلاق، والعاشر: منع وجوب الصلاة.

والمختلف فيه خمسة قراءة القرآن ظاهراً، ورفع حدث الجنابة إذا طرأ عليها الحيض، والوطء بعد انقطاع الدم [وقبل] (¬١) الاغتسال، ووطئها تحت الإزار فيما عدا الفرج، ومنع وجوب الصوم.

قال الباجي: يمنع وجوبه، خلافاً للقاضي (¬٢)؛ لأنه محرم، والمحرم لا يكون واجباً، ولو وجب لأثمت بتأخيره (¬٣).

استدل القاضي بأمور (¬٤):

أحدها: أن صومها يسمى قضاء.

وثانيها: أنها تنوي القضاء وهو يقتضي تقديم الوجوب، وإلا كان وجوباً مبتدأ.

وثالثها: أنه مقدر بقدره كقيم المتلفات، فيكون بدلاً من الأداء؛ كالقيمة بدل من المتلف.

ودليل منع الصلاة في (مسلم): من حديث فاطمة بن أبي حبيش (¬٥) المتقدم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30159, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.