وقال ابن جمرة في كتابه: خمسة عشر:
منها متفق عليها في عشرة منع رفع حدثها ما دام الدم، وصحة الصلاة، وصحة الصوم، ومس المصحف، والجماع، ودخول المسجد، والطواف بالبيت، والاعتكاف، والطلاق، والعاشر: منع وجوب الصلاة.
والمختلف فيه خمسة قراءة القرآن ظاهراً، ورفع حدث الجنابة إذا طرأ عليها الحيض، والوطء بعد انقطاع الدم [وقبل] (¬١) الاغتسال، ووطئها تحت الإزار فيما عدا الفرج، ومنع وجوب الصوم.
قال الباجي: يمنع وجوبه، خلافاً للقاضي (¬٢)؛ لأنه محرم، والمحرم لا يكون واجباً، ولو وجب لأثمت بتأخيره (¬٣).
استدل القاضي بأمور (¬٤):
أحدها: أن صومها يسمى قضاء.
وثانيها: أنها تنوي القضاء وهو يقتضي تقديم الوجوب، وإلا كان وجوباً مبتدأ.
وثالثها: أنه مقدر بقدره كقيم المتلفات، فيكون بدلاً من الأداء؛ كالقيمة بدل من المتلف.
ودليل منع الصلاة في (مسلم): من حديث فاطمة بن أبي حبيش (¬٥) المتقدم،